السيد محمد صادق الروحاني

246

منهاج الفقاهة

اشتراط موافقة كتاب الله في صحة الشرط ، { 1 } وأن ما ليس فيه أو لا يوافقه ، فهو باطل ولا يبعد أن يراد بالموافقة عدم المخالفة ، نظرا إلى موافقة ما لم يخالف كتاب الله بالخصوص لعموماته المرخصة للتصرفات الغير المحرمة في النفس والمال ، فخياطة ثوب البائع مثلا موافق للكتاب بهذا المعنى ، { 2 }

--> ( 1 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب مقدمات الطلاق حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الخيار حديث 1 .